العادة السرية تكون حلال في حالات معدودة وبشروط محددة حسب الفقه الإسلامي، وتحديدًا عندما يكون الشخص غير قادر على الزواج ويخشى الوقوع في الزنا. يقول المذهب الحنفي إنها تحل في ثلاثة شروط: أن يكون الرجل غير متزوج، ويخشى الوقوع في الزنا حقًا، وأن لا يكون قصده تحصيل اللذة بل فقط كسر شدة الشهوة. الإمام أحمد وبعض العلماء أباحها أيضًا في حالة الضرورة والخوف من الوقوع في فاحشة أعظم كالزنا. وأوضح بعض الفقهاء أن الأصل في العادة السرية هو التحريم لما فيها من أضرار بدنية ونفسية، ولكن الضرورات تقدر بقدرها، فإذا كان التحريم يؤدي إلى وقوع أعظم، فتكون مباحة كأخف الضررين. بالتالي، العادة السرية تكون حلال فقط عندما يكون هناك خوف حقيقي من الوقوع في الزنا أو الفاحشة الكبرى، ولا وجود لوسيلة أخرى كالبحث عن الزواج أو الصوم لكسر الشهوة، وأن تكون النية ليس تحصيل اللذة بل دفع الضرر الأكبر. هذه الفتاوى متوافقة مع آراء مجمل العلماء والفقهاء وأخذت بعين الاعتبار المصلحة والضرر في الحالات المختلفة.