قانون المنطقة الاقتصادية الحصرية يشير إلى الإطار القانوني الدولي أو الوطني الذي ينظم حقوق وسيطرة الدول الساحلية على منطقة تمتد من حدود مياهها الإقليمية (عادة 12 ميلًا بحريًا) وتصل إلى مسافة 200 ميل بحري. في هذه المنطقة يكون للدولة الساحلية حقوق سيادية خاصة لاستكشاف واستغلال الموارد الطبيعية الحية وغير الحية في المياه، مثل الصيد واستخراج النفط والغاز، بالإضافة إلى أنشطة أخرى مثل إنتاج الطاقة من المياه والرياح وحماية البيئة البحرية وإجراء البحوث العلمية البحرية. المنطقة الاقتصادية الحصرية تختلف عن البحر الإقليمي، حيث أن الدولة تملك السيادة الكاملة على البحر الإقليمي، أما في المنطقة الاقتصادية الحصرية فهي تتمتع بحقوق سيادية محددة تنظمها اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، وخاصة المادة 55، حيث يتم حماية حقوق وولايات الدولة الساحلية ضمن هذه المنطقة لكن مع السماح بحرية الملاحة والدول الأخرى في بعض الاستخدامات البحرية المحددة. وباختصار، قانون المنطقة الاقتصادية الحصرية هو مجموعة القواعد القانونية التي تحدد كيفية ممارسة الدولة الساحلية لحقوقها في هذه المنطقة البحرية التي تمتد حتى 200 ميل بحري من السواحل، بهدف استكشاف واستخدام الموارد البحرية الاقتصادية مع احترام حقوق الدول الأخرى.