الثمن في الميراث هو نصيب تحصل عليه الزوجة من تركة الزوج المتوفى، ويكون هذا النصيب مقداره الثمن من الميراث إذا كان للزوج المتوفى أولاد، وذلك وفقًا للآية الكريمة في سورة النساء: "فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم" [النساء:12]. هذا يعني أن الزوجة تأخذ من الميراث ثمن التركة الكاملة في هذه الحالة، وهو ما يعادل 1/8 من الميراث. أما إذا لم يكن للزوج فرع وارث (أولاد)، فإن نصيب الزوجة يكون الربع من الميراث، وهو نصف الثمن تقريبًا. لحساب قيمة الثمن بالريالات أو الأموال الأخرى، يتم تقييم حجم التركة بالكامل ثم يُحتسب الثمن كنسبة 1/8 من هذه القيمة في حالة وجود أولاد، أو 1/4 إذا لم يكن هناك أولاد. باختصار:
- الثمن يعادل 1/8 من الميراث إذا كان هناك أولاد للمتوفى.
- الربع (1/4) إذا لم يكن هناك أولاد.
- حساب الثمن يتم بتحويل قيمة التركة إلى نقود أو أصول ثم أخذ النسبة المناسبة.